السيد الخوئي
31
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
تعتبر جميع الدماء التي رأتها في أيام دورتها حيضا ، أم تحسب فقط بعدد دورتها والباقي استحاضة حتّى ولو بمواصفات الحيض ؟ باسمه تعالى إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة ، وأما إذا لم يتجاوز العشرة وانقطع قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضا ، واللّه العالم . أحكام الحيض 1 . اشتباه الدم بين الحيض ودم البكارة سؤال ( 27 ) إذا افتضّت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوّقة بالدم ، فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ووجوب الاختبار طريقي ، فلو صلّت بدونه صحت إن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا وحصل منها قصد القربة ، ومع عدم الاختبار لا يجوز إتيان العمل بقصد الأمر الجزمي . 2 . إمكان الحيض للحامل سؤال ( 28 ) الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط في ما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما ، إذا كان واجدا للصفات . سؤال ( 29 ) حامل ترى الدم في وقت عادتها ، والدم ليس بصفات الحيض ، أسود غير حار ، غير طري ، والطبيبات قلن : إن مصدر هذا الدم هو نزيف في المشيمة المحيطة بالجنين ، السائلة لم تر الدم منذ 60 يوما تقريبا ، أي منذ الحمل . نرجو إجابتنا حسب رأي السيد الخوئي قدّس سرّه وإن اختلف الرأيان . والطبيبات منعن السائلة من إدخال القطنة في الفرج ، لأسباب